السيد موسى الحسيني الزنجاني

622

المسائل الشرعية

القرينة . الرابع : إنشاء اليمين باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة والظاهر أنّه لا يجب التلفظ بالقسم ولكن يجب التلفظ بخصوص لفظ الجلالة ولا يكفي في ذلك الإشارة أو الكتابة ، ولكن تقوم الإشارة مقامه في الأخرس لو أشار إلى اللَّه تعالى . الخامس : أن يكون متعلق اليمين مقدوراً عليه ، فلو كان الحالف قادراً على ذلك حين اليمين ثمّ حصل العجز فيما بعد ينحل اليمين من حين العجز . وإذا كان العمل بالنذر يوجب الضرر ، أو الحرج ( أي المشقة الكثيرة التي لا تتحمل عادة ) ، فلا يمنع ذلك من صحّة القسم ، نعم قد يكون تحمل الضرر أو الحرج أحياناً مذموماً شرعاً ، ففي هذه الصورة لا يصحّ القسم من جهة عدم وجود الشرط الثاني . مسألة 2681 : لا يصحّ يمين الولد من دون إذن أبيه ، وكذلك الزوجة من دون إذن زوجها ؛ لهذا لو نهى الأب أو الزوج عن اليمين أو عن متعلقه قبل اليمين ، فلا يصحّ اليمين . مسألة 2682 : لو أقسم الولد بإذن أبيه ، وكذلك أقسمت الزوجة بإذن زوجها ، لا يصحّ للأب أو الزوج حلّ القسم . مسألة 2683 : لو ترك الشخص الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو اكراهاً ، لا تجب عليه الكفارة . ولا كفارة على الوسواسي لو حلف - مثلًا - أن يشتغل بالصلاة فوراً ، ثمّ منعه وسواسه عن ذلك فيما إذا كان الوسواس بالغاً درجة يسلبه الاختيار . مسألة 2684 : يكره للشخص أن يحلف لو كان كلامه صادقاً ، وأمّا الايمان الكاذبة فهي محرّمة ، بل هي من الكبائر ، نعم لو قصد دفع الظلم عن نفسه أو